الخميس، 3 يناير 2019

كيفية مراجعة مرتبات العاملين طبقاً القانون رقم 91 لسنة 2005


كيفية مراجعة مرتبات العاملين
طبقاً القانون رقم 91 لسنة 2005
تسرى الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها على النحو الآتى:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية و أياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، و سواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج و دفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز و العمولات و المنح و الأجور الإضافية و البدلات و الحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية و العينية* بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.
3- مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
3- مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و المديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
* يقصد بالمزايا النقدية و العينية
كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا دون أن يكون عوضا عن عن نفقات يتحملها فى سبيل آداء عمله، و على أن تمثل منفعة شخصية له، و تحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية. و مع ذلك يكون تقدير المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1- سيارات الشركة:
تحدد قيمة الميزة بالنسبة للسيارات المملوكة للشركة أو المستأجرة و التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل بنسبة 20% من قيمة الوقود و التأمين و الصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات.
2- الهواتف المحمولة:
تحدد الميزة عنها بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3- القروض و السلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الثلاثة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القروض و بين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
4- وثائق التأمين:
يتم تقييم المزايا المتمثلة فى وثائق التأمين على الحياة للعامل أو لأسرته أو ممتلكاته بقيمة ما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
5- أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه و بين القيمة التى حوسب عليها العامل.
مع مراعاة أنه لا تخضع لضريبة المرتبات المبالغ التالية:
1- المعاشات.
2- مكافآت نهاية الخدمة:
و يقصد بها فى تطبيق القانون المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة إنتهاء خدمة العامل، و فى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها و عدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.
كذلك تجدر الإشارة إلى إنه تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية و ذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف و دون إجراء أى خصم آخر.


0 التعليقات:

إرسال تعليق