كيفية
مراجعة مرتبات العاملين
طبقاً
القانون رقم 91 لسنة 2005
|
تسرى الضريبة على المرتبات
و ما فى حكمها على النحو الآتى:
|
1- كل
ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد
أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية و أياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه
المستحقات، و سواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج و دفع مقابلها من مصدر فى
مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز و العمولات و المنح و الأجور
الإضافية و البدلات و الحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية و العينية*
بأنواعها.
|
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال
أديت فى مصر.
|
3- مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس
الإدارة فى شركات القطاع العام و قطاع
الأعمال العام من غير المساهمين.
|
3- مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و
المديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
|
* يقصد بالمزايا النقدية
و العينية
كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا دون أن يكون عوضا عن
عن نفقات
يتحملها فى سبيل آداء عمله، و على أن تمثل منفعة شخصية له، و تحدد قيمة الميزة
العينية على أساس القيمة السوقية. و مع ذلك يكون تقدير المزايا العينية التالية على
النحو المبين قرين كل منها:
|
1- سيارات الشركة:
|
تحدد قيمة الميزة بالنسبة
للسيارات المملوكة للشركة أو المستأجرة و التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل
بنسبة 20% من قيمة الوقود و التأمين و الصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات.
|
2- الهواتف المحمولة:
|
تحدد الميزة عنها بنسبة 20% من النفقات المتعلقة
بالهاتف على مدار العام.
|
3- القروض
و السلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
|
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما
يحصل عليه العامل خلال
الثلاثة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة
بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القروض و بين سعر العائد المشار إليه إذا
كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
|
4- وثائق التأمين:
|
يتم تقييم المزايا
المتمثلة فى وثائق التأمين على الحياة للعامل أو لأسرته أو ممتلكاته بقيمة ما يتحمله
رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
|
5- أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل
عن القيمة السوقية للسهم:
|
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة
السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه و بين القيمة التى حوسب عليها العامل.
|
مع مراعاة أنه لا تخضع لضريبة المرتبات المبالغ التالية:
|
1- المعاشات.
|
2- مكافآت نهاية الخدمة:
و يقصد بها فى تطبيق القانون المكافأة التى تحددها
النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة إنتهاء خدمة العامل، و فى حالة عدم
وجود هذه النظم أو وجودها و عدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية
الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.
|
كذلك تجدر الإشارة إلى إنه تسرى الضريبة
على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية و ذلك بسعر 10%
بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف و دون إجراء أى خصم آخر.
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق